القانوني

تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشكل بغرار من وزير التجارة لجنة لإشراف على اتفاقيات أمانة مجلس إدارة الشركة التجارية والمصنعة قبل شهر على الأول من انتهائها مسددة كل مجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون كل من وزارة التجارة الصناعة والكهرباء وممثل رئيس اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٦/١٧