تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بغرار من وزير التجارة لجنة لإشراف على اتفاقيات أمانة مجلس إدارة الشركة التجارية والمصنعة قبل شهر على الأول من انتهائها مسددة كل مجلس وتتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون كل من وزارة التجارة الصناعة والكهرباء وممثل رئيس اللجنة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد