القانوني

تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص اللجنة المتنوعة في العمدة السابقة بالاعتماد لدعم الانتخاب والاشتراك على تنفيذها وهي على الأخرى : ١ - تدخل موعد فتح باب الترشيح لمعبد الإدارة وإعلاف ب ف تحمي الطبقات المحتضية مجلس الادارة للنشائد من توفير الشروط المقررة وواعداد الناشئة للنشائيات والآمن و انها ونظر المقدمة والفضل فيها بقراء شائى ه اعداد القائمين ونظر الاعتراف المقدمة ضمن وهم واصر القائمة الشهائية لهم ولاعلناها ويكون قرارها في هذا الشان شائى د تحديد موعد الاستخباب ومكانه وفقا لظروف كل فرقة والاملان من ذلك ه الاعراف على اختيار المرشحين للاشائه مرتبين لتسهيلهم في عملية الانتخاب و اجراء عملية الانتخاب بخفور المراقبين ووجهر بصرا ونزير التجارة تشكيل لجان فرعية من ثائمه اعمالها يشتغلها النشائيات فيها في الحاجه وذلك وذلك لمعانة اللجنة القائمة في عملية تنقيط آوات الناخبين وفقا لظروف كل فرقة وفي فوهد الناخبين المقبين بها وفقا لحكمة المجلس تشضي صدور كل لجنة فرعية وتتفق المجلس على من بخطوات عملية الاداء بالآوات مع اللجنة من قبل أعضاء اللجنة ويتم الحكم بعد الاقتراع بمعرفة اللجنة التي الجنة الهامة التي تتولى بنفسها إجراء عملية فرز الأصوات واعلان نتيجة الانتخاب تاريخ العالم ويقدم الامتناه الى اللجنة وعليهم اتمل فيه قبل العلم الفاشمه التشهيه التي يجري الانتخاب على اسامها ويعطى كل نائب رقما مسلما حسب ترتيبه في القائمة ومج دد ذلك بكتاب تاريخ من سي سيستعاده من القائمة حسب عدم تدديته الاشتراك الى يشتراك في الانتخابات اذا قام بتحديد الاشتراك المستحق عليه قبل العود المحدد للانتخاب وبعود موافقه اللجنة على ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٦/١٧