القانوني

تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . الدارة العامة للتعليم مستورة لافظل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٦/١٧