تعديل المواد ( 12 ، 16 ، 17 ، 19 ، 23 ، 26 ، 33 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية والصناعية لعام 1401هـ
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
الدارة العامة للتعليم
مستورة لافظل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد