القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للس وزارة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتحقق من تطبيقها أحكام هذا النظام ولاحقه والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ويكون لمنوبيها الحق في ضبط المخالفات. ٣٠ - ١ - ل : يجب على المنشآت الصيدلية أن تقدم لمنوبي الوزارة جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهماته. ٣٥ - ٢ - ل : يتم إجراء التفتيش على المنشآت الصيدلية ونصب المخالفات وفقا لإجراءات التفتيش التي تحددها الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨