اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للس وزارة حق التفتيش على المنشآت الصيدلية للتحقق من تطبيقها أحكام هذا النظام ولاحقه والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ويكون لمنوبيها الحق في ضبط المخالفات.
٣٠ - ١ - ل :
يجب على المنشآت الصيدلية أن تقدم لمنوبي الوزارة جميع التسهيلات التي تمكنه من القيام بمهماته.
٣٥ - ٢ - ل :
يتم إجراء التفتيش على المنشآت الصيدلية ونصب المخالفات وفقا لإجراءات التفتيش التي تحددها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد