القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر اللجنة مكونة المؤسسات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣ ويجوز لها أحكام هذا النظام. ويجوز لها - دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١ - الإنذار. ٢ - غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال. ٣ - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستين يوما. ٤ - إلغاء ترخيص المنشأة. وتعتمد قرارات اللجنة من الوزير، ويجوز للنظام من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز نشر قرار منطوق العقوبة النهائي على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلية. (صفحة 37 من 37) وزارة الصحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨