القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
103542/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية بتطبيق أسس ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وزارة الصحة ٣٣ - ١ - ل : تقوم الوزارة بإجراء الفحص الدوري على مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية للتأكد من استمرار الترخيص أسن ممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات الصيدلانية والعشبية . ٣٤ - ١ - ل : دون إحلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يقوم مالك المنشأة الصيدلانية عند تصنيفه المنشأة الصيدلانية لأي سبب من الأسباب الموجبة للتصنيف بتعيين المصنفين وتحديد سلطاتهم . ٣٤ - ٢ - ل : يرفع طلب المنشأة نهائيا عند الرد في التصنية . ٣٤ - ٣ - ل : يقوم مالك المنشأة الصيدلانية قبل البدء في التصنية بما يلي : (١) إخطار الوزارة كتاب خلال ثلاثين يوما على الأقل قبل البدء في إجراءات التصنية على أن يرفق بإخطار ما يلي : - اسم المنشأة و عنوانها و رقم ترخيصها . - بيان بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الموجودة ومقاديرها . - تحديد موعد التصنية والإغلاق . (ب) الإعلان عن تصنية المنشأة في صحفيتين محليتين تصدر إحداها في مقر المنشأة الصيدلانية فإن لم تكن هناك صحفية في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها موضحا موعد الإغلاق الرقم: التاريخ: المشفيات: واسم وعنوان ورقم هاتف الصيدلية وتعليق صورة من الإعلان على مدخل الصيدلية. (ج) إبلاغ مديرية الشؤون الصحية في منطقته بصورة من الإعلان و يحدد تاريخ جرد الأدوية المخزنة والمؤرثات العقيلة إذا كانت المنشأة مرخصا لها بذلك. (ح) يتم تصريف الأدوية بإحدى الطرق التالية: ١ - إعادتها إلى المصنع أو المورد. ٢ - بيعها إلى منشأة صيدلية مرخص لها. (خ) يتم نقل جميع الوصفات وملفات المرضى المتوجهة إلى أقرب منشأة صيدلية مرخص لها. (ث) يقوم مالك المنشأة في الموعد والتاريخ المحددين لإغلاق المنشأة بما يلي: ١ - إزالة جميع المخلفات والإعلانات من المنشأة إذا لم تتم الموافقة على نقل ملكية المنشأة إلى مالك آخر. ٢ - تسليم إلى إدارة الصرح الطبية والصيدلية الصادر منها ترخيص المنشأة ما يلي: أ) ترخيص المنشأة وختمها ونتائج الجرد. ب) اسم وعنوان وهاتف المنشأة الصيدلية التي تم نقل ملفات و وصفات المرضى إليها والوثائق المشتملة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٦/١٨