اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية في أجهزة الإعلام للضوابط التي تحددها اللائحة.
٣٦ - ١ - ل :
يجب أن تكون نصوص البيانات والنشر والتت إل الإعلانات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية والمشابهة متفقا مع ما تخوذه من مواد وخلاص علاجية وفق ما هو محدد في الشرة الخاصة بالمستحضرات أو ملخص خواص المستحضر وأن تكون متفقا مع عادات وقيم المجتمع.
٣٦ - ٢ - ل :
يسمح بالإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يسمح النظام للصيدلي بصرفها بدون وصفة طبية في وسائل الإعلام المختلفة وفق ما يلي:
(أ) أن يتفق محتوى الإعلان مع ما ورد في المادة (٣٦ - ١).
الرقم:
التاريخ:
الموضوعات:
ب) بحصولي على موافقة الوزارة على نصوص البيانات والنشارات والإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع تأثيره المستحدثات الصيدلانية والعشبية من مواد وخاص عليها.
٣ - ل :
يحضر الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية التي يتطلب الحصول عليها وصفة طبيبة إلا في المجالات والمؤتمرات والندوات والنشارات العلمية المختصة المعنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد