اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية لعام 1426هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 103542/1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (١) في المادة الثالثة من هذا
النظام على جميع المنشآت الصيدلية تكليف أصحابها وفقا لأحكام هذا
النظام خلال سنة من تاريخ العمل به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد