القانوني

The executive regulations of the unified system for the management of health care waste in the countries of the Cooperation Council for the Arab State

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1058519

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

موافقة الترخيص لمزايف المعالجة. للحصول على ترخيص المعالجة، على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية: ١ - وصف تفصيلي للقيادات والطرف المزاد استخدامها في معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، بحيث يشمل مواصفات التقنية والوسائل ومعالجة النفايات ووسائل التحكم في الانبعاثات، وكذلك كمة المواد المنتجة بعد المعالجة وتركيز الخليط منها. ٢ - تحديد أنواع نفايات الرعاية الصحية الخطرة التي ستعالج بواسطة الترخيص المطلوب. ٣ - وصف تفصيلي لتعقيم ونشاء وتشغيل المرافق. ٤ - خارطة توضح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق. ٥ - خطة طوارئ التي يستخدمها في حالات التصريف النفايات أثناء عملية المعالجة أو التخلص شاملة بمعادات الطوارئ. ٦ - الإجراءات الخاصة بالضياع والصيانة المرافق والمعادات المستخدمة في معالجة النفايات. ٧ - أي معلومات أخرى قد تطلبها الجهات المختصة من أجل إصدار الترخيص البيئي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٢٨