The executive regulations of the unified system for the management of health care waste in the countries of the Cooperation Council for the Arab State
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1058519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة.
على أي شخص أو منشأة تطلب الترخيص، أن تفي بالمتطلبات الرعاية الصحية الخطرة.
١ - الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة على تقنية الرعاية الصحية الخطرة.
٢ - تطبيق مواصفات عملية البيئة للنوع والمواد والنفايات.
٣ - معالجة أي مواد سائلة قد تنتج عن عمليات المعالجة.
٤ - الاقل كفاءة لأداء ومعالجة التقيئة المستخدمة عن ٩٩.٩٩٪.
٥ - إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة.
٦ - تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيا على أنهم يمتدون سنويا.
وزارة الصحة
Ministry of Health
٨- عدم قبول أي نفاذات رعاية صحية خطرة لا ترافقا ونيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنتح والمناقل، في حال مرفق المعالجة الخارجي.
٩- عدم قبول أي نفاذات رعاية صحية خطرة من ناقل ليس لديه تصريح نقل من قبل الجهة المختصة، في حال مرفق المعالجة الخارجي.
١٠- عدم قبول أي نفاذات لا ترافقا البيانات المذكورة في اشتراطات وضع المصافات الموضحة في المادة (١).
١١- التأكد من مطابقة كل شحنة من النفاذات بين استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
١٢- إخطار الجهات المختصة بكل تغيير في ملكية وادارة تشغيل المرافق.
١٣- التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في مواعي التخلص المحددة من قبل الجهات المختصة.
١٤- عدم قبول نفاذات رعاية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقا لترخيص الممنوح حسب تنفيات المعالجة المستخدمة.
مادة (١١/١٦).
تنظم وحدات مرافق المعالجة بالتالي:
١ الحصول على موافقة بين من البينة لتنفيذ المعالجة الحصول على الترخيص البياني اللازم.
٢ تطبيق قواعد وإجراءات النجمات في النفاذات الخطرة ومواصفات حماية البيئة المصاحبة لبيئة وكافة المعايير والمواصفات البيئية المعمول بها في المملكة.
٣ التأكد من مطابقة كل شحنة من النفاذات بين استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
٤ عدم استلام أنواع النفاذات التي لا تستطيع تنفيته المعالجة معالجتها.
٥ التنسيق مع البيئة والوزارة قبل تغيير ملكية أو إدارة تشغيل مرفق المعالجة.
٦ معالجة نفاذات المواد السامة للجنبات وتخليصها بتنفيات معالجة حديثة على معالجة هيئة جادة على عن ١٢٠٠ م³.
٧ تطبيق النفاذات المعالجة إلى أجار صغيرة وتخليص من نواجع المعالجة أو الرماد في الأماكن التي تحددها البيئة.
٨- تقوم البيئة بإشعار الوزارة عند إعاب الغاء التأهيل البيئي أو إيقافها لأي شركة لمعالجة النفاذات الطبية أو أي تغيير يطرأ على وضعها البيئي.
مادة (١٧/١):
يجوز للمنشآت الصحية تعاقد مع شركات و وحدات المعالجة المرخصة وفق إجراءات التعاقد التي تحددها الوزارة.
مادة (١٦/١):
تقوم الوحدات البيئية أو ما يقوم مقامها بالوزارة بمراقبة مراكز المعالجة النفايات الطبية في حال كانت المعالجة داخل المنشأة للتكاود من الالتزام بالوضع الصحي والبيئي والتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتقوم عند وجود مخالفات تطالب المنشأة بالتنفيذ لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
مادة (١٤/١):
يجب عند الحاجة أن يتم تركيب وحدات المعالجة النفايات الطبية وذلك المشاة وفقا لاشتراطات ووضع فنية تقوم الوزارة بتحديدها بالمنشأة وهيئة العامة للإرشاد وحماية البيئة.
مادة (١٧/٢):
على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية:
١- الاحتفاظ بسجل تشغيلى يحتوي على:
٢- وصف نوعية وكيمة كل شحنة يتم استلامها و اسم المنتج من ويفقة المدون في وثيقة الاستلام وتاريخ المعالجة.
٣- نوعية ونتائج تحليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة.
٨- يتم توثيق نتائج المعالجة عن عملية المعالجة.
٩- أي سجلات أخرى قد ترى الجدير المختصة ضرورة الاحتفاظ بها.
٢- تقدم تقارير سنوية بعملية المعالجة.
تقدم هبل بيانات السجل التشغيلي لهذه المعالجة وطرق و موقع التخلص منها.
مادة (١٧/٣):
تقدم شهادة إكمال لكل شحنة من النفايات إلى هيئة الإرشاد وحماية البيئة.
www.moh.gov.sa 937 SaudiMOH MOHPortal Saudi_Moh
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد