The executive regulations of the unified system for the management of health care waste in the countries of the Cooperation Council for the Arab State
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1058519
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النقل عبر الحدود
تم عمله نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى الاتفاقيات الإقليمية والدويلة وإجراءات التنسيق
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يهم عمليات نقل النفايات عبر الحدود.
مادة (١٩/١١):
بموجب إدخال نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية وإجراءات التنسيق
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة (١٩/١٢):
يحظر الخطر أو تصريف أي كمية من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من قبل الأشخاص أو السفن أو غيرها في المياه
الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
مادة (١٩/١٣):
تلتزم الجهات الوطنية والأشخاص والشركات بافتداء بافتية بالنفايات في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود عند نقل
نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبر أراضي المملكة أو أجوائها أو مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد