التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 50الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز تقيد السفن بالبناء البدائي بواسطة المكاتب الوحدية البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد