القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشا في مكاتب تجاريين دون غيره بضره ؟ تثبت فيه طلبات التجديد والمستندات المؤيده بها بسلام ملحه حب الترتيب الزمني للورودها ويتم طلب التحقيق اعمال دون به علم الترديد والتاريخ كما يتم تدقيق طلبات التجديد الموثقه وطلب التجديد والتحقيق. (٥) تكون مرتبه التجديد في مكاتب الفرع اليه اذا تمت بمطابقه بسفيره في مكاتب يجوز لكل من له ملحه الاعلى الى البيانات الممثله بالسفيره في مكاتب التجديد الموثقه بعد تمضي طلبها. (٧) في حاله البيج الحربي لسيجنه اجنبيه او مساعدتها تقوم وزاره المعلومات ووكاله وزارة الشؤون الدخل - بالقرار دون للمقيده باحكام لغتي المحليه من مجلاتها من طريق وزاره الخارجية. (٨) احداث الشهاده التجديد الدائمه لسيجنه لسيجنه لتتعدل على شهادات هيئات التمتع اذا كانت من تمثيل او مشتركه مؤتفا بها بالمنشاه وفي هذه الحاله ليصبح بالاحبار الا بعد استكمال جميع شهادات السلمه وشهادات هيئات التمتع. المثل الثاني : قيد الوحدات البحرية الأخرى :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢