التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصيل السلف
(٦) أن تكون الشركة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة دعامدة.
وحيث هذه الحالة يجب توافر الشروط التالية:
(أ) أن تكون الشركة مملوكة بالملكية العربية المعودية.
(ب) لا يقل رأس المال السعودي من ١٠٠ آلاف وخمسين بالمئة من قيمة رأس المال.
(ج) أن يكون المدير المسؤول أو الهيئة ذات رأصائل السعودي أجنبي مشترك.
(د) ان يكون شكل اعضاء مجلس الاداره بها قيمهم المدير المشهور ورئيس مجلس الاداره من يمتلكون بالجنيه السمعوديه وان يكون مقر الاعمال بالملكه العربيه السعوديه.
(ه) ان يكون المدير الرئيسي بالملكه العربيه السعوديه.
(و) مجادة (٧): اجراءات التحييل:
تسجل المبداء بناء على طلب مقدم من مالكها الى احد مكاتب التشغيل البعثات والمهدورة في الهاده (١) ويجعل ان تشغيل على البيانات والشهادات التالية:
(١) اسم المحبلين الخاص والاسماء السامكة (مؤيده بشهادة معتمدة من هيئه التوثيق المسبقه لديهما السعودية).
(٢) تاريخ النشأة ومكان واسم منبع البناء.
(٣) مدة ملكية عقد طيبا للقواعد الثنائية الممويل بها في المملكة.
(٤) متاح تشغيل الهادي الحالي.
(٥) شهادة من هيئه الجديه يقدمه شقيق من الدولة التي يبيع بها منبع البناء.
(٦) نوع السمعية.
(٧) موافات المكاتبات الرئيسية والماهيات المعهده.
(٨) ايمداد الموثقه بالتشغيل (النوع/الرقم/التاريخ/المبلغ).
(٩) الحقول المعتمدة للتشغيل (النوع/الرقم/التاريخ/المبلغ/النوع).
(١٠) اسم العملة وادلة على التغيير.
(١١) بيان بحق كل مالك على التشغيل.
(١٢) اسم المجهز ونوعه وفعلاته في حالة عدم قيام البيع بالملكه.
(١٣) اسم المبيان وجنيه.
(١٤) الحقول المعتمدة على السمعية (دبون/هوجات).
(١٥) شهادة من هيئه مختومه موثقه بموعدات السقيه والبناء.
(١٦) شهادة من هيئه التوثيق المسبقه والمهدده لدى الميملكه العربيه السعوديه بناء على المقيمه لي من رعايا امراشيل او جنوب افريقيا وانه لم يبع لها ان مجلت تحت علم اي مشهدا.
(١٧) شهادة من المكتبى لكاتبة إسرائيل بأن السفينة المطلوبة فيها غير مجهزة بكاشية التباطئة.
(١٨) مورة من المستودعات والوثائق الدالة على صدام قبله حين السفينة المطلوبة تجيبها وطريقة تحويل هذه السفينة.
(١٩) مورة من وثيقة الشحن الخاصة بتعويض عن الأضرار للمالب الحريق لتغطية الأضرار التي تسبب في نشف السفينة.
(٢٠) مورة البرمجة اعمال النقل الحريق المدار للشركة أو الهيئة من وزارة المواصلات – وكالة الوزارة لشؤون النقل وطلبها لعمل السفينة.
(٢١) مورة من السجل التجاري للشركة أو المؤسسة والمادر من وزارة التجارة.
(٢٢) مورة من التشريح المدار من سجل السفن في الدول الأجنبية.
(٢٣) شهادة رسمية السفينة من سجل السفن في الدولة التي شرح عليها.
(٢٤) قرار من الهالك جميع الممتلكات والبيانات المعهدة منه وبمعدود وهويد أي اشغال أو ثمال في مشروع خاص فيه يتملك بحمدة ملكية السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد