التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصيل السلف
(٤) أن تكون الشركة مملوكة لشركة أو مؤسسة أو هيئة دعامدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد