التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بجوز تشغيل السفينة بمالك واحد أو عدة مالك بها يجوز تشغيل السفينة باسم أحد الأركان أو المؤسسات أو الهيئات المجلة بالعملية مع مراعاة شرط البادئة (١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد