القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكتب البيانات والمعلومات المسبقة التالية على السفينة بكل من: (١) اسم السفينة على جانبي مقدمتها. (٢) اسم السفينة وميادتها على مؤخرتها. (٣) رقم السفينة الرسمي والمركز الدال على حولتها المجلة وذلك بطريقة الحرف على أحد المعاورق الرئيسية بفرقة اللبادة (الممثلي). (٤) يخرج فاطي السفينه بالقدم او بالثير على جانب مقدمتها وعلى مؤخرتها بالارضيه الكثيفه او الارقام بحيث يكون طول الرقم ١ بوصه وثل الحانه السفلي منه على قرائه الفاطي. وهذه العلامات المميزة يجب ان تكون مكتوبه بطريقه واحده لها منه الدعوام والابوجو او الفاتحا الا بعد اختار مكن تخيل السجله به السفينه وادهه محاها محاها واداه التميذات اللازمه في شهاده السفينه ويحل سجل السفينه مخالفه داله بجوز احتجاج السفينه بمقرره السلطات المختصه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢