التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخرج محضر تجبيل السفين ويدون به ملخص البيانات المذكوره في المادة (٧) ويؤرخ على التاريخ كل من رئيس مكتب التجيل وطلب التجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد