التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب قبل تشغيل السفينة أن يتم فحصها ومعاينتها بمعرفة أحد هيئات التشغيل الدولية الموجودة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد