التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختفئ مكن السفين بالصول الوثائق والمستندات المذكوره اعلاه او بحوره بمثله منها ويكون البيانات المشار اليه في ملحه السفينه سجل مكتمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد