التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحكم التخالص الذي يخبر السفينه يجب قراءه سواء كانت موجوده او اجنبيه بعد مدها يحيلا لصد الهلكه وخضاء الشطب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد