التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل من له ملحة أن يعترض على تج│ميل مقيدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر عنه ويقدم طلب الاعتراضي وإيابه الى مكتب تسجيل الحقوق السفن
المهتكي ومورره من طلب الاعتراضي الى وزارة الملاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد