القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل من له ملحة أن يعترض على تج│ميل مقيدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر عنه ويقدم طلب الاعتراضي وإيابه الى مكتب تسجيل الحقوق السفن المهتكي ومورره من طلب الاعتراضي الى وزارة الملاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢