القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 21
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر شهادة التج│ميل نهائية لازمة لإلغاء البحيفة . (١) يجوز صح شهادة التج│ميل بسبب دون على الحقيقة أو على بالات المتخيلة أو الظنون أو لعدم علم التحق التخفيفه. (٢) لا يجوز التنازل عن شهادة التج│ميل . (٣) تعتبر شهادة التج│ميل لتابعات جنسية الميناء العربية المعودة والحق في رفع علمها . (٤) تعتبر شهادة التج│ميل قريبة لشبكات ملكية الميناء . (٥) يجب تقديم شهادة التج│ميل الى المطعون الخمة عند طلبها . (٦) يجب إعادة شهادة التج│ميل الى السفينة فور انشائها الفرع الذي طلبت من أجله . (٨) تخفف شهادة التج│ميل بالسفينة تحت مسؤولية الربان . لقد شهادة التمجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢