التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 21الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعتبر شهادة التج│ميل نهائية لازمة لإلغاء البحيفة .
(١) يجوز صح شهادة التج│ميل بسبب دون على الحقيقة أو على بالات
المتخيلة أو الظنون أو لعدم علم التحق التخفيفه.
(٢) لا يجوز التنازل عن شهادة التج│ميل .
(٣) تعتبر شهادة التج│ميل لتابعات جنسية الميناء العربية
المعودة والحق في رفع علمها .
(٤) تعتبر شهادة التج│ميل قريبة لشبكات ملكية الميناء .
(٥) يجب تقديم شهادة التج│ميل الى المطعون الخمة عند طلبها .
(٦) يجب إعادة شهادة التج│ميل الى السفينة فور انشائها الفرع الذي
طلبت من أجله .
(٨) تخفف شهادة التج│ميل بالسفينة تحت مسؤولية الربان .
لقد شهادة التمجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد