القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 23
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا فقد شهادة التمجيل اشاء تواجد الشهيعه بالخارج بجوز لصارة او تمثيليه امدار شهادة تجيل مؤتمنه للضيفه وتشتمل ملعيه هذه الشهاده المؤتمنه بمول الشهيده الى اول منهاج بالبيلكعه. وفي جميع الاحوال لاتزيد منه مادة شهادة الشهيعه المؤتمنه من متنه اشهر وملعيه او قبليه الميومات الوكاله التي امدر شهادة التمجيل المؤتمنه ان تختار وزارة اليموات (وكاله وزارة الشؤون الدفن) امدار الشهاده. نقل تجيل الشهيعه بين مكاتب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢