التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 55الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا ترى لدى البياتان المبدونه في شهادة تجيل المفتية يجب اثبات الاجراءات التالية:
(١) يقدم المالك او وكيله الى مكتب التمجيل طلب لتثويب البيانات الجديدة في شهادة تجيل السنية مرفقا به المستندات والوثائق اللازمة.
(٢) يجب ان يقدم طلب ثلاثين يوما من حدوث التبيانات الخامسة بالصيغة.
(٣) تدون التمجيلات بمعرفة مكتب تجيل السنية في شهادة البياتة وفي سجل الحقن على أن يعتمد ذلك بخاتم البيكت وتوقيع رئيس المكتب.
(٤) اذا كانت التبيانات تختلف في طبيعة السنية يجب ان ترفق شهادة فحص جديدة للممثية صادرة من احدي هيئات التمجيل الدولية المعتمدة بها من حكومة المملكة ولي هذه الحاالة تمدير شهادة تجيل جديدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد