القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 58
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الحالات المبيحة في الفقرات (٦١) من المادة (٦٢) يقدم طلب الخطب بمعرفة المالك او من يوثقه خلال شاتين يوما من تاريخ قيام سبب التخطب . (١) وفي الحالة المبيبة في الفقرة (٢) من المادة (٢٦) تتخذ وكالة وزارة الموائمة لشتون النقل الإجراءات اللازمة لطلب شهيد الشهيدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢