التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 57الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تخيل السنية تطلب البيانات الخامة بها في سجل الملحقات قبل دخول التمجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد