التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مكتب التشغيل بعد صحة طلب الخط شهادة تشغيل المبيبة والاشتراك عليها بطلب التشغيل وتقديم ما يثبت الخط في سجل من البيانات المعتمدة به ويمنح مدير طلب الخط شهادة تنفيذ طلب الشهيدة من مجالات المبيبة سب الخطب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد