القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 31
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق الإجراءات بالمادة (٢٩) (٣٠) على حالات طلب خط حقوق المبيبة الموؤفة قبل الحصول فيه فيما عدا الإجراء الخاص شهادة التشغيل. تشغيل السنيدة/وخط تشغيلها في حالة تأهيرها أو استجهاها مارية أو الى جهة انجنية المادة (٢٥) (١) يتقدم الهالك المعوض الوزارة لشئون النقل او لحدى ادارات النقل بجهة او المدام وقيل مراد عقد الايجار بالنسبة عشر بقوما على الاقال بالمشتتات التالية: (أ) مورة من عقد تشغيل السنيدة السعودية. (ب) شهادة من مكتب مقاطعة امراشيل بوزارة التجارة تقيد بيان الشركة المستأجرة لبدء في القائمة السعودية السوداء. (ج) قرار من الشركة المستأجرة بعدم جواز زيارة السنيدة السنيدة الى مي المواصلات على طول فترة استئجارها. (د) إشعار من الجهة المبيعة بتشغيل السنيدة السعودية موافقتها على تشغيل السنيدة السعودية تحت علمها طوال فترة تشغيل السنيدة. (٢) أن يبدأ تايهير وهي فارغه من أي شحونات. (٣) لا يجوز للمشيدة ان ترفع علم دونه المستأجر الا بعد مدور شهادة من الادارة المختصة بميناء السنيدة بميناء و خطب تشغيلها طوال فترة الاستئجار. (٤) ليجوز للمشيدة الموؤجرة اجهة انجنية ان ترفع علم البيكلة طوال فترة تعليق تشغيلها او ان ترفع علم جهة الدولة الجهة المؤجرة. (٥) شرط كل الغروض والادكام الاخرى التي لم تخدم في الفقرات السابقة النتعمله بالاتفاقه الممثلة ليشارطة ايجار السنيدة المارية حره يتمداد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢