القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمعار أو قنطية بالخارج إعداد شهادة اتحاد البؤرة ل إيجابية مستأجرة عارية لجهة موعودية في الخارج وجود السفينة بالخارج منها لتعطيل العمل التجاري مع استيفاء جميع الشروط الواردة في المادة (٢٣) واختيار وزارة الملاحة (وكالة المواريشة لشنون النقل).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢