التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نقل الملكية بالجنسية بموجب امضاء مالي:
(١) يبرئ استمارة التشغيل السعودية اضرار في المادة (٦) بعد نقل الملكية.
(٢) يطلب المهالك الجديد الخدمة من المادة (٦) بعد نقل الملكية.
(٣) يجوز تغيير الاسم بعد الملكية
(٤) يجوز تغيير الاسم بعد الملكية
(٥) في حالة تعديل الملكية اذا بعد
(٦) يجوز تغيير الاسم بعد الملكية
(٧) يختفى مكتب التشغيل بممرة رسمية من مدة الملكية الجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد