التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمسية الخدمة / تعديل اسم المسئية:
(١) يجوز تمسيد الاسم المسئية بناء على طلب يقدم من مالكها على ان تتبع الاجراءات التالية:
(١) يثبت طلب تعديل الاسم في محيطين بويمتين مع ذكر الاسم القديم
(٢) لا يجوز تغيير الاسم بعد
(٣) لا يجوز تغيير الاسم بعد
(٤) لا يجوز تعديل الاسم اذا بعد
(٥) في حالة تعديل الاسم اذا بعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد