التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 24الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخول نقل تجيل الشهيعه من مكتب التمجيل الشهيعه به الى مكتب معتمد بالمساله وذلك بالتناحي الارتباط الشهيعه :
(١) يقدر مالك الشهيده طلب بدله الى مكتب التمجيل المسجله به الشهيعه ومورده لوزاره اليموات (وكاله الوزاره لشئون الدفن).
(٢) في حاله التناقله على الطوب يكون مكتب التمجيل بالمساله اوادر الشهيعه الى مكتب التمجيل المتبوع بالمساله.
(٣) يقوم مكتب التمجيل الاخير بالادرها في محل سبق البرم السجل الجديد وامدار شهاده تجيل المتبوعه به الشهاده السابقه.
(٤) يقوم مكتب التمجيل الاخير باضطر مكتب التمجيل الاول بنقل الشهيعه للاشائها بدلك في مسالته.
(٧) يدون اسم ممثا التمجيل الجديد على مؤخرة السنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد