التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 56الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يطلب التمجيل في الحالات الآتية:
(١) اذا كانت السنية من النوع الذي يتطلب التمجيل.
(٢) عندما يتم طلب التمجيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد