التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 22الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا فقد شهادة التمجيل أو هلكت تجيل الشهيعه المجحله به الشهيده امدار شهادة تجيل (بدل فائق/ثالث) بناء على طلب بقيمه مالك الشهيده او وكيله موجه به اسباب الفقد او التنزيل ومكانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد