القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 22
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا فقد شهادة التمجيل أو هلكت تجيل الشهيعه المجحله به الشهيده امدار شهادة تجيل (بدل فائق/ثالث) بناء على طلب بقيمه مالك الشهيده او وكيله موجه به اسباب الفقد او التنزيل ومكانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢