التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على بمثابة اعتراضي أمام هيئة قسم البحار، يتم إسميمن من تقديم الاعتراضي الى مكتب تسجيل الحقوق السفن وإعتراضه
كان لم يكن .
ثمية هيئة قسم البحار باختيار مكتب تسجيل السفن بناءة
الدفوع ومورره الى وزارة الملاحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد