القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 19
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على بمثابة اعتراضي أمام هيئة قسم البحار، يتم إسميمن من تقديم الاعتراضي الى مكتب تسجيل الحقوق السفن وإعتراضه كان لم يكن . ثمية هيئة قسم البحار باختيار مكتب تسجيل السفن بناءة الدفوع ومورره الى وزارة الملاحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢