القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 20
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تج│ميل النشر عن تج│ميل مقيدة دون التقدم باعتراضي لمكتب تسجيل الحقوق السفن أو بعد مرور حكم من هيئة قسم البحار برفض الاعتراض المبتع. يقوم مكتب تج│ميل شهادة تج│ميل دائنة لطلبته وخط شهادة التج│ميل الموجودة المادرة لها. حجية شهادة التج│ميل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢