التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد انتهاء مدة ثلاثة أشهر من تج│ميل النشر عن تج│ميل مقيدة دون
التقدم باعتراضي لمكتب تسجيل الحقوق السفن أو بعد مرور حكم من هيئة
قسم البحار برفض الاعتراض المبتع.
يقوم مكتب تج│ميل شهادة تج│ميل دائنة لطلبته وخط
شهادة التج│ميل الموجودة المادرة لها.
حجية شهادة التج│ميل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد