القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 26
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للحارة او تجميله الممثلة بالخارج اضرار شهادة اضر مؤتعه لصفته مدونه مستأجرة لجهة ائجنسية = مع تخفيض الشروط الواردة في المادة (٢٥) ورفع شهادة التشغيل السعودية المادرة للتحقيه واخطار وزارة الموائمات وزارة الوزارة لشؤون النقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢