التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 26الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للحارة او تجميله الممثلة بالخارج اضرار شهادة اضر مؤتعه لصفته مدونه مستأجرة لجهة ائجنسية = مع تخفيض الشروط الواردة في المادة (٢٥) ورفع شهادة التشغيل السعودية المادرة للتحقيه واخطار وزارة الموائمات وزارة
الوزارة لشؤون النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد