القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 41
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة اشكاك من عدم مزاولة الشركة المشتركة والسابقي التركي لها بمزاولة العمل النحلي بها لتبعية إجراءات إشعار الى الرائي الجنسي لتشاطرها في مزاولة العمل لها به لتبعية إجراءات وبخطى الترخيص الممنوح لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢