التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة اشكاك من عدم مزاولة الشركة المشتركة والسابقي التركي لها بمزاولة
العمل النحلي بها لتبعية إجراءات إشعار الى الرائي الجنسي لتشاطرها في مزاولة
العمل لها به لتبعية إجراءات وبخطى الترخيص الممنوح لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد