التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون وزارة الموائمة ووكالة وزارة الشؤون النحلي (باضطر وزارة الدفاع
والخيران) في حالة تجبيل من تشاركية في عمل الشركة المملكة العربية السعودية
كتابة عن تلك السفين ويطلب ذلك من السفين الجنسي المشترك لجهة
مزاولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد