القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 42
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون وزارة الموائمة ووكالة وزارة الشؤون النحلي (باضطر وزارة الدفاع والخيران) في حالة تجبيل من تشاركية في عمل الشركة المملكة العربية السعودية كتابة عن تلك السفين ويطلب ذلك من السفين الجنسي المشترك لجهة مزاولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢