التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لاجور تأجير السفن السعودية لجنبها أو حكومة أجنبية ثبت أنها تقوم بمساعدة
لاجور تأجير السفن السعودية أو التركية قد حكومة المملكة العربية
السعودية مزاولة أو بمبايعة او غير مبايعة ويطلب ذلك على استخراج السفين من
الشيءة أو الحكومة الأجنبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد