القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 43
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لاجور تأجير السفن السعودية لجنبها أو حكومة أجنبية ثبت أنها تقوم بمساعدة لاجور تأجير السفن السعودية أو التركية قد حكومة المملكة العربية السعودية مزاولة أو بمبايعة او غير مبايعة ويطلب ذلك على استخراج السفين من الشيءة أو الحكومة الأجنبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢