التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مقيتا ركاب محله تحت علم المملكه العربيه السعوديه ان تخمي المكانات والمنامب اداء فرعيه الملاء للتركيب والاطم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد