القانوني

التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ

المادة 48
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التنطبق شروط وإجراءات تجبيل السفن على الوحدات البحرية الآتية : (١) وسائط المبد التي لا تشتد محولتها في الشئين طواها أن أو ليزيد طواها عن ٦٥ سم وتحمل على سواء الميناء والمداخل البحرية اللازمة. (٢) وسائط المنزة والتي لا تشتد محولتها الكلية عن مثرة الطواها أن أو ليزيد طواها عن ٣٦ سم وقمت تحمل داخل المياه اللازمة للميناء. (٣) السفن الخشنية ذات البناء البدائي والسن الغرابي التي تخرج للعب في رقعات ساحلية. (٤) المنازل والمواين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٦/٠٢/١٢