التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 49الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم قيد الوحدات البحرية المذكورة في المادة (٤٨) بمكاتب تجيل السفن الفرعية والمشتبة الموجودة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد