التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لاجور تشغيل الملاحين على السفن السعودية في المملكة في الحالات
الخاصة:
(١) ان يكون الجنسي سبق سفيره من المملكة العربية السعودية لساب
(٢) تشمليه باعمال عدائية قد معامل المملكة العربية في الدخل او
الخارج.
(٣) شروط تروبه في اعمال ارباحيه.
ويطيق ذلك على السفن الاجنبيه الهستابيريه عاريه جمهوديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد