التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الموانئ والمرافئ البحرية لعام 1395هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصيل السلف
مكاتب التشغيل المعتمدة لتشغيل الحنل البحرية هي:
(١) مكتب تحصيل السلف بميناء جدة العام الملازم.
(٢) مكتب تحصيل السلف بميناء الهلال بدمام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد