اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة أن تترخص ، و أيي غيره بمفقا إنشار الوزارة به مسقفا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد