القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بجوز للمشاة عبارة المشاة بقاء السيارات التي تنطبق عليها الحدود الآتية : ١ - سيارات الأركاب التي لا يزيد عدد المقاعد الخاصة فيها على خمسة عشر مقعدا . ٢ - سيارات الشحن الصغيرة التي لا تزيد وظائف على ثلاثة آلاف كيلوغرام . ٣ - المقطورات المخصصة لإنزال الأغراض الثقيلة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢