اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بجوز للمشاة عبارة المشاة بقاء السيارات التي تنطبق عليها الحدود الآتية :
١ - سيارات الأركاب التي لا يزيد عدد المقاعد الخاصة فيها على خمسة عشر مقعدا .
٢ - سيارات الشحن الصغيرة التي لا تزيد وظائف على ثلاثة آلاف كيلوغرام .
٣ - المقطورات المخصصة لإنزال الأغراض الثقيلة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد