اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المشاة تعدي بأي سيارة ما لم تتوافر بها الشروط الآتية :
١ - أن تكون في حالة فنية سليمة .
٢ - أن يكون ملحرفا داخليا وخارجيا لافتا .
٣ - أن تكون مجهزة احتياطية ، ومفتاح للمجذل ، وإشارة خطر العامة الآتية
الشكل ، وطفاية حريق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد