القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المشاة تعدي بأي سيارة ما لم تتوافر بها الشروط الآتية : ١ - أن تكون في حالة فنية سليمة . ٢ - أن يكون ملحرفا داخليا وخارجيا لافتا . ٣ - أن تكون مجهزة احتياطية ، ومفتاح للمجذل ، وإشارة خطر العامة الآتية الشكل ، وطفاية حريق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢