القانوني

اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم المثانة بتضمين العقد الآتي : ١ - الشروط العامة للعقد الواردة في الملحق رقم (١) لهيئة اللجنة . ٢ - تعرفة التأجير . ٣ - مدة العقد . ٤ - مكان وزمان تسليم السارية وإعادتها . ٥ - كيفية إلغاء الإضرار الناجمة عن الخوادث . ٦ - إيضاح ما إذا كان القانون يطبق استئناف السارية خارج المملكة . ٧ - جوار إعادة السارية قبل نهاية مدة العقد دون تحمل المسئول كافة التكلفة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٢