اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات لعام 1421هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم المثانة بتضمين العقد الآتي :
١ - الشروط العامة للعقد الواردة في الملحق رقم (١) لهيئة اللجنة .
٢ - تعرفة التأجير .
٣ - مدة العقد .
٤ - مكان وزمان تسليم السارية وإعادتها .
٥ - كيفية إلغاء الإضرار الناجمة عن الخوادث .
٦ - إيضاح ما إذا كان القانون يطبق استئناف السارية خارج المملكة .
٧ - جوار إعادة السارية قبل نهاية مدة العقد دون تحمل المسئول كافة التكلفة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد